الحر العاملي

59

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 310 ] قال رجل للباقر عليه السّلام : كيف أتمتّع ؟ قال : يأتي الوقت فيلبّي ( 1 ) بالحجّ ، فإذا قدم ( 1 ) مكَّة طاف وسعى ، وأحلّ من كلّ شيء وهو محتبس ، وليس له أن يخرج من مكَّة حتّى يحجّ . [ 311 ] وقال الصادق عليه السّلام : إن لم يسق الهدي ، فليجعلها متعة . [ 312 ] وسئل عليه السّلام عن رجل لبّى بالحجّ مفردا ، فقدم مكَّة فطاف وسعى ، قال : فليحلّ وليجعلها متعة إلَّا أن يكون ساق الهدي . [ 313 ] وسئل عليه السّلام عن رجل يفرد الحجّ فيطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة ، فقال : إن كان لبّى بعد ما سعى ( 1 ) قبل أن يقصّر ، فلا متعة له . [ 314 ] وقال عليه السّلام : عليك بالحجّ أن تهلّ بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكَّة فطفت وسعيت وفسخت ما أهللت به ، وقلبت الحجّ عمرة ، وأحللت إلى يوم التروية ، ثمّ استأنفت الإهلال بالحجّ مفردا إلى منى ، واشهد المنافع بعرفات والمزدلفة . 5 - يجب القران أو الإفراد على أهل مكَّة ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا ولا يجزيه التمتّع عن حجّة الإسلام لما مرّ . [ 315 ] وقال الصادق عليه السّلام : ليس لأهل مكَّة ، ولا لأهل مرّ ( 1 ) ، ولا

--> [ 310 ] الوسائل 8 : 183 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل ، وفي الأصل ورض : فلبّى . ( 1 ) م : أتى . [ 311 ] الوسائل 8 : 183 / 2 . [ 312 ] الوسائل 8 : 184 / 4 . [ 313 ] الوسائل 8 : 185 / 9 . ( 1 ) ش : كان بعد ما يسعى . [ 314 ] الوسائل 8 : 185 / 11 . [ 315 ] الوسائل 8 : 186 / 1 . ( 1 ) مرّ : بفتح الميم وتشديد الراء موضع بقرب مكّة ( اللسان : مرر ) .